الحر العاملي

239

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

11 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف إن نزل الغوص فيه وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أياما ، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا ؟ فأجاب لا بأس به عند الضرورة والشدة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 15 - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء لعذر وغيره ولو إلى غير القبلة سفرا وحضرا 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وبإسناده عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال له : إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا لضيق ، أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة ؟ ! ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم الكرخي مثله . ( 5295 ) 3 - وباسناده عن سعد بن سعد أنه سأل أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الرجل

--> ( 11 ) الاحتجاج ص 273 يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 16 وفي ج 3 في ب 11 من صلاة الكسوف وفى ب 3 وغيره من صلاة الخوف وفي 2 / 6 من قضاء الصلوات . الباب 15 - فيه 24 حديثا . ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 145 ( الصلاة في السفر ) - يب ج 1 ص 319 - الفروع ج 1 ص 123 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 319 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 144